الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

25

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يوجب إلا تفصيلا فى المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع عدم اختصاص النزاع فى تلك المسألة بدلالة اللفظ ، كما سيظهر . الثالث : إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع فى طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الاصولية ، لا من مبادئها الاحكامية ، و لا التصديقية ، و لا من المسائل الكلامية ، و لا من المسائل الفرعية ، و إن كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ،